السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي
426
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
فعدم ذاك الضد مستند لا محالة إلى وجود هذا الضد المانع عنه لا إلى عدم القدرة لأن القدرة موجودة محققة وآيتها انه لو ترك الغالب لأتى المغلوب بما أراده من غير عجز عنه ولكن الغالب حيث كانت قدرته أقوى وأشد فغلبه وأتى بما شاء وأراد ومنع عن تأثير إرادة المغلوب في مراده وفي مثل هذا لا يقال إن العدم مستند إلى عدم قدرة المغلوب بل مستند إلى وجود المانع وهو الضد المتحقق في الخارج بإرادة الغالب ( وعليه ) ففي فرض تحقق الإرادتين من شخصين لو قيل بتمانع الضدين يلزم التوقف من الطرفين فوجود هذا يتوقف على عدم ذاك توقف الشيء على عدم المانع وعدم ذاك أيضا يتوقف على وجود هذا توقف عدم الممنوع على وجود المانع ( هذا مضافا ) إلى ما في ظاهر كلام المتفصي من أن استناد عدم الشيء إلى وجود المانع منحصر بصورة فرض وجود المقتضى لذلك الشيء فإنه مما لا وجه له إذ كما أن في صورة فرض المقتضى له يكون العدم مستندا إلى وجود المانع فكذلك فيما إذا كان المقتضى له معدوما غايته ان العدم حينئذ مستند إلى كل من وجود المانع وفقد المقتضى جميعا بنحو الشركة نعم إذا كان المانع مفقودا فلا محالة يستند العدم حينئذ إلى فقد المقتضى فقط ( وبالجملة ) تارة يكون كل من المانع والمقتضى موجودا وفي هذه الصورة يستند العدم إلى وجود المانع خاصة وأخرى يكون كل من المانع والمقتضى مفقودا وفي هذه الصورة يستند العدم إلى فقد المقتضى خاصة وثالثة يكون المانع موجودا والمقتضى مفقودا وفي هذه الصورة يستند العدم إلى كل من وجود المانع وفقد المقتضى جميعا لا إلى خصوص فقد المقتضى كما يظهر من الخصم ( ثم إن هذا كله ) تمام الكلام في الوجوه الثلاثة التي أوردوها على حجة المشهور القائلين في الضدين بالتوقف من طرف الوجود دون العدم بزعم التمانع بينهما وقد عرفت ان الوجوه كلها واردة على حجتهم لا مناص لهم عنها